قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 14 محرّم عام 1446 الموافق 20 يوليو سنة 2024، يحدّد كيفيات التصريح بالعملة من طرف المسافرين، وكذا نموذج التصريح
المادة 7
عند الخروج من الإقليم الوطني، يتعيّن على المسافرين غير المقيمين الذين يقومون بتصدير مبالغ مستوردة وغير مستعملة في الجزائر، تقديم، لدى مكتب الجمارك، استمارة التصريح بالعملة المكتتبة عند الدخول، مؤشرا عليها من طرف شبّاك بنك الجزائر أو شب ّاك بنك أو وسيط معتمد و/أو مكتب صرف تثبت عمليات الصرف التي قاموا بها خلال إقامتهم بالجزائر.