قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 14 محرّم عام 1446 الموافق 20 يوليو سنة 2024، يحدّد كيفيات التصريح بالعملة من طرف المسافرين، وكذا نموذج التصريح
المادة 6
عند الخروج من الإقليم الوطني، يخضع المسافرون المقيمون وغير المقيمين إلى تقديم، حسب الحالة، إشعار بخصم بنكي للمبالغ المسحوبة من حساب مصرفي بالعملة الأجنبية مفتوح بالجزائر، أو رخصة من بنك الجزائر عندما يفوق مبلغ العملة المنقولة السقف المحدد في التشريع والتنظيم الساريي المفعول.