المادة 3
يتم التصريح بالعملة من طرف المسافرين بمناسبة دخولهم أو خروجهم من الإقليم الوطني، لدى مكتب الجمارك للدخول أو للخروج.
يكتتب المسافرون التصريح بالعملة أساسا عن طريق إلكتروني قبل الوصول إلى مكتب الجمارك.
يمكن أن يتم اكتتاب هذا التصريح كتابيا، عند الدخول أو الخروج، وفقا لنموذجي الاستمارتين المرفقتين بالملحقين I و II بهذا القرار، اللتين توضعان تحت تصرف المسافرين من طرف مصالح الجمارك.
يجب أن تكون استمارة التصريح بالعملة مملوءة وممضاة من طرف المسافر.
يكون التصريح بالعملة محل تسجيل ومتابعة من طرف مصالح الجمارك.