قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 14 محرّم عام 1446 الموافق 20 يوليو سنة 2024، يحدّد كيفيات التصريح بالعملة من طرف المسافرين، وكذا نموذج التصريح
المادة 2
تطبق إلزامية التصريح بالعملة من طرف المسافرين، المقيمين أو غير المقيمين، على المبالغ المحررة بالعملة الوطنية أو الأجنبية، التي تتجاوز قيمتها السقف المحدد في التشريع والتنظيم الساريي المفعول.
تتعلق إلزامية التصريح المذكورة أعلاه طبقا للتشريع المعمول به، بالأوراق البنكية والقطع النقدية وبكل وسائل الدفع للحامل والأوراق التجارية وكذا القيم والسندات الأخرى القابلة للتداول للحامل أو القابلة للتظهير، التي يحوزها المسافرون.