قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 14 محرّم عام 1446 الموافق 20 يوليو سنة 2024، يحدّد كيفيات التصريح بالعملة من طرف المسافرين، وكذا نموذج التصريح
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 198 مكرر من القانون رقم 79–07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات التصريح بالعملة من طرف المسافرين وكذا نموذج التصريح بالعملة.