قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 14 محرّم عام 1446 الموافق 20 يوليو سنة 2024، يحدّد كيفيات التصريح بالعملة من طرف المسافرين، وكذا نموذج التصريح
المادة 10
يعاقب على عدم التصريح بالعملة أو عدم تقديم المبالغ المصرّ ح بها أو التصريحات الخاطئة التي يقوم بها المسافرون طبقا للتشريع الساري المفعول.