قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1419 الموافق 30 مارس سنة 1999 ، ، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات 15 يحدد كيفيات تنظيم وتسيير اللجنة المختصة بمنح إعانات الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها. 15
المادة 2
تتشكّل اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
مدير الفنون والآداب، رئيسا
- ممثّلين (2) عن ديوان وزارة الاتصال والثقافة مدير العمل الثقافي أو ممثل عنه، مدير إدارة الوسائل أو ممثل عنه.