قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1419 الموافق 30 مارس سنة 1999 ، ، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات 15 يحدد كيفيات تنظيم وتسيير اللجنة المختصة بمنح إعانات الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها. 15
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-116 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 والمذكور أعلاه، تنشأ لدى وزير الاتصال والثقافة لجنة مختصة بمنح إعانات الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها.