قرار
قرار مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1389 الموافق 13 فبراير سنة 1970 صادر عن والي قسنطينة يتضمن ارجاع قطعة ارض الى مصلحة املاك الدولة مساحتها 2823م 2 تابعة للمجموعة رقم B76 PIE كائنة بالطاهير وتخصيصها لوزارة الشبيبة والرياضة لاجل تشييد مركز لتنشيط الشبيبة . 539
قرار مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1389 الموافق 13 فبراير سنة 1970 صادر عن والي قسنطينة يتضمن ارجاع قطعة ارض الى مصلحة املاك الدولة مساحتها 2823م 2 تابعة للمجموعة رقم B76 PIE كائنة بالطاهير وتخصيصها لوزارة الشبيبة والرياضة لاجل تشييد مركز لتنشيط الشبيبة . 539
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.