قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1416 الموافق 26 يوليو سنة 1995، يتضمن توقيف ممارسة الصيد البري في الموسم 1996-1995
المادة 3
يكلّف الولاة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1416 الموافق 26 يوليو سنة 1995.
نور الدين بحبوح وزارة التجارة