قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق الأركسترا السنفونية الوطنية
قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق الأركسترا السنفونية الوطنية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.