قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 9 أكتوبر سنة 1993، يتعلق بتحديد أتعاب المندوبين للحسابات. 7
المادة 7
يتم تسديد أتعاب المندوبين للحسابات بتقديم قائمة الأتعاب كما يلي : 30 % في بداية الأشغال 20 % في نهاية الأشغال المرحلية 40 % عند إتمام الأشغال
- 10 ٪ شهر على الأكثر بعد تسليم القرارات.