قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 9 أكتوبر سنة 1993، يتعلق بتحديد أتعاب المندوبين للحسابات. 7
المادة 6
تعتبر الأتعاب المحددة بالجدول الملحق بهذا القرار خارجة عن الضرائب ويقدر مبلغها الأقصى بمليوني دينار ( 2.000.000 د.ج ). / العدد 30 4 ذي الحجة عام 1414 ه