قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 9 أكتوبر سنة 1993، يتعلق بتحديد أتعاب المندوبين للحسابات. 7
المادة 3
تحدد مقاييس الجدول المنصوص عليه في المادة 2 اعلاه كما يلي :
مجموع الحصيلة ومجموع النواتج كما تم تحديدها في المخطط الوطني للمحاسبة باستثناء حسابات تحويل التكاليف ( الحسابان رقم 75 و 78 ) .