قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 9 أكتوبر سنة 1993، يتعلق بتحديد أتعاب المندوبين للحسابات. 7
المادة 2
تؤدي الأشغال التي ينجزها المندوبون للحسابات، كما ينص عليها القانون، إلى دفع أتعاب حسب الجدول الملحق بهذا القرار.