قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 9 أكتوبر سنة 1993، يتعلق بتحديد أتعاب المندوبين للحسابات. 7
المادة الأولى
يحدد هذا القرار نظام الأجور الذي يطبق على المندوبين للحسابات في إطار مهامهم المكتسبة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.