قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 9 أكتوبر سنة 1993، يتعلق بتحديد أتعاب المندوبين للحسابات. 7
المادة 10
تؤدي الأشغال التي ينجزها المندوبون للحسابات قبل تاريخ إصدار هذا القرار والتي من أجلها منحت تسبيقات، إلى دفع أتعاب حسب الجدول الملحق.