قرار
· ج.ر عدد 85 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1418 الموافق 24 ديسمبر سنة 1997، يعدل القرار المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت وكتابها لانتخاب أعضاء مجلس الأمة فيما يخص ولاية إيليزي. 22
المادة الأولى
يعدل القرار المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت وكتابها لانتخاب أعضاء مجلس الأمة فيما يخص ولاية إيليزي، كما يأتي :
السادة : - علالي علي - رئيسا ، . بوكراع يوسف - نائب رئيس، بوشاشي رابح - مساعدا ، موحوشة رابح - مساعدا،
- سباق علي - كاتبا .