قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 11 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض مديري الاملاك الوطنية والحفظ العقاري والضرائب في الولاية سلطة تعيين الموظفين وتسييرهم. 1030
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 11 ديسمبر سنة 1991 مراد مدلسي 10 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية