قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 11 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض مديري الاملاك الوطنية والحفظ العقاري والضرائب في الولاية سلطة تعيين الموظفين وتسييرهم. 1030
المادة 2
تستثنى من المادة الاولى اعلاه التعيينات في المناصب العليا لاملاك الدولة والحفظ العقاري والضرائب في الولاية، ما عدا رؤساء الاقسام، فيما يخص املاك الدولة، ومفوضي صناديق الايرادات وامناء صناديق الايرادات، فيما يخص الضرائب.