قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 11 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض مديري الاملاك الوطنية والحفظ العقاري والضرائب في الولاية سلطة تعيين الموظفين وتسييرهم. 1030
المادة الأولى
يمنح مديرو املاك الدولة والحفظ العقاري والضرائب في الولاية صلاحية التعيين والتسيير الاداري للموظفين الموضوعين تحت سلطتهم.