قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 12 ماي و سنة 2011، يتضمّن استخلاف عض و في اللجنة المكلّفة بدراسة طلبات المستفيدين من الصندوق الوطني للتراث الثقافي وإبداء الرأي فيها
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 12 ماي و سنة 2011، يتضمّن استخلاف عض و في اللجنة المكلّفة بدراسة طلبات المستفيدين من الصندوق الوطني للتراث الثقافي وإبداء الرأي فيها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.