قرار

قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1413 الموافق 13 مارس سنة 1993، يتضمن اعتماد الجمعية الأجنبية المسماة " الجمعية الجزائرية - البوسنية للصداقة والتضامن " ( بوسنة هر سقوفينا )

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.