قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 يتضمن انشاء منطقة صناعية بغليزان . 924
المادة 3
يكلف والى مستغانم والمدير العام للصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 . عبد المجيد أوشيش