المادة 5
لا يمكن للاشياء المستوردة المذكورة أن تفتح الحق للاستفادة من الاعفاء الاجمالى اذا كان استيرادها يتكرر في فترات تظهر قريبة جدا أو اذا كانت تنطوي على طابع تجاري نظرا للعدد المرتفع من الاشياء المستوردة أو اذا كانت تشمل وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين | منتجات خاضعة للضرائب غير المباشرة (الكحول والتبغ في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973، ولا سيما المادة 7 منه وبعد الاطلاع على التعريفة الجمركية ، يقرر ما يلى :