قرار

قرار مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر سنة 1976 صادر عن والى باتنة يتضمن منح عقارات مبنية من أملاك الدولة مجانا لفائدة بلدية سريانة قصد استعمالها محازن للعتاد ومساكن وضيفية ومحشر بلدى. 764

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.