قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يحدد يومية العطل الجامعية للسنة الدراسية 1985-1986 . 1834
المادة 2
يكون دخول الاساتذة يوم الاربعاء 3 سبتمبر سنة 1986 صباحا.