قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1398 الموافق II أكتوبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول في سلك كتاب الادارة . 950
المادة 3
تفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 علي الاكثر، أول يناير من سنة المسابقة، والحائزين شهادة مدرسية للسنة الثانية الثانوية (القسم الأول من البكالوريا (سابقا) أو شهادة معادلة.