قرار

قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1389. الموافق 17 يناير سنة 1970 يتضمن حركة في سلك القضاء . 244

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.