قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 26 يوليو سنة 1971 صادر عن والي قسنطينة يتضمن ابطال تخصيص قطعة ارض مساحتها 4 هكتارات تقريبا تابعة للضيعة التجريبية لتربية المواشي بالخروب والتي تبلغ مساحة اراضيها 1425 هكتارا و 80 آرا و 59 سنتيارا و 50 ديسيمترا مربعا خصصت لفائدة المعهد الوطني للبحث الزراعي بالجزائر بموجب قرار نزع الملكية المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1943 1809
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 26 يوليو سنة 1971 صادر عن والي قسنطينة يتضمن ابطال تخصيص قطعة ارض مساحتها 4 هكتارات تقريبا تابعة للضيعة التجريبية لتربية المواشي بالخروب والتي تبلغ مساحة اراضيها 1425 هكتارا و 80 آرا و 59 سنتيارا و 50 ديسيمترا مربعا خصصت لفائدة المعهد الوطني للبحث الزراعي بالجزائر بموجب قرار نزع الملكية المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1943 1809
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.