قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1401 الموافق 8 يناير سنة 1981 يتضمن منح الشركة الوطنية للاشغال البحرية رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 103
المادة 4
يكلف المدير العام للعمل بتفنيذ هذا | القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1401 الموافق 8 يناير سنة 1981 .
عن وزير العمل والتكوين المهنى الامين العام عمرو عزوز الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 105 وزارة التجارة -