المادة 3
يتعين على المؤسسات الثانوية العاملة في تلك الورشة والمسفيدة عند الاقتضاء من هذه الرخصة، أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذي لولاية جيجل، خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة .
المداة 4 : يكلف المدير العام للعمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1401 الموافق 8 يناير سنة 1981 .
عن وزير العمل والتكوين المهنى الامين العام عمرو عزوز قرآن مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1401 الموافق 8 يناير سنة 1981 يتضمن منح شركة «كونسرتيوم للمشحمات بأرزيو 2 رخصة استثنائية المخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . - ان وزير العمل والتكوين المهني، بمقتضى الامر رقم 75 – 30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 8 منه، الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1401 ه وبناء على طلب شركة «كونسرتيوم - للمشحمات بارزيو 2» رخصة استثنائية ،
- وبناء على موافقة مفتش العمل، -6 وبناء على اقتراح المدير العام للعمل، يقرر ما يلي :