قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1401 الموافق 8 يناير سنة 1981 يتضمن منح الشركة الوطنية للاشغال البحرية رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 103
المادة الأولى
تمنح شركة «كونسرتيوم للمشحمات بأرزيو 2 رخصة استثنائية قدرهاست عشرة ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها لبناء مصنع للمشحمات بأرزيو ولاية وهران، مدة 12 شهرا.
تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ما عدا العمال غير المتخصصين .