المادة 9
يجب أن تتوفر في كل مرشح لوظيفة مدير الشروط التالية :
- أن يكون مكملا ال 21 عاما ،
- أن يكون من الجنسية الجزائرية ومتمتعا بحقوقه المدنية ، أن لا يكون محكوما عليه بعقوبة جزائية ، أن يقدم الشهادات المهنية المطلوبة وأن يكون على مستوى لتوظيف وتأديب مديرى المعامل والمؤسسات المسيرة ذاتيا ثقافي كاف ، والتابعة للقطاع الصناعي الاشتراكي ...
وتتشكل هذه اللجنة من :
ممثل عن جبهة التحرير الوطني ، رئيسا الاعضاء :
ممثل عن وزير الصناعة والطاقة ، ممثل عن وزير العمل ، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ،
- ثلاثة ممثلين عن لجان تسيير المعامل أو المؤسسات أن يكون أهلا لممارسة وظيفته جسمانيا ، لا يجوز الجمع بين وظيفة مدير وكل وظيفة عمومية وأى نشاط مهني آخر أو مرتب .
العنوان الثالث المسؤولية والتاديب