المادة 4
يختار المديرون من جملة المهندسين والتقنيين والاقتصاديين والعمال الاختصاصيين أو العمال الذين يتمتعون | بخبرة طويلة فى المهمة المنشودة ولا سيما ما يتعلق منها بأمور تنظيم وتسيير المؤسسة .
يعين المكلفون بالتسيير من جملة العمال العاملين بصفة دائمة في المعامل أو المؤسسات ذات الشأن المادة ه : يحدث لدى وزير الصناعة والطاقة لجنة وطنية المسيرة ذاتيا والتابعة للقطاع الصناعى الاشتراكي يعينهم وزير الصناعة والطاقة يؤازر اللجنة فى مداولاتها ثلاثة مديرين قائمين بوظائفهم وبصوت استشارى ، وتعينهم سلطة الوصاية ، ويحوزون على التصويت التفاوضي عندما تقرر اللجنة البت في مسألة تأديبية .
ويتولى ممثل وزير الصناعة والطاقة أعمال كتابة اللجنة تجتمع اللجنة بناء على دعوة رئيسها أو بطلب من وزير الصناعة والطاقة ، ويوجه رئيس اللجنة جدول الاعمال الى الاعضاء بعد أخذ رأى كتابة اللجنة وذلك قبل ثمانية أيام من الاجتماع لا تصح مداولات اللجنة الا بحضور سبعة على الاقل من أعضائها بما فيهم قائمة المرشحين المقبولين وترفعها الى وزير الصناعة والطاقة بعد موافقة مجالس البلدية الخاصة بانعاش التسيير الذاتي المعنية يتخذ وزير الصناعة والطاقة بناء على تقرير اللجنة واقتراح ممثله قرارا بتعيين المرشحين المقبولين لمهام مدير أو مكلف بالتسيير ويلحقهم بمختلف المؤسسات ان المرشحين المقبولين الذين لا يتوفر فيهم التكوين الاداري المطلوب ، يخضعون قبل تعيينهم للقيام بتدريب مدته 3 أشهر لتأهيهلم وتتحمل الدولة تمام مصاريف التدريب •