قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1385 الموافق 29 مايو سنة 1965 يتضمن القانون الاساسى لمديري المؤسات التابعة للقطاع الصناعي الاشتراكي . 819
المادة 3
تعمد سلطة الوصاية الى تعيين المديرين بطريقة المباراة أو بالاستناد الى شهادات وتنظم المباراة من قبل اللجنة الوطنية للتوظيف والتأديب وتحدد الكيفيات المتعلقة بالمباراة بقرار من الوزير .
على انه فى حالة عدم توفر الاطارات الكافية يجوز لسلطة الوصاية أن تعمد ، بعد أخذ رأى اللجنة الوطنية الخاصة بتوظيف وتأديب المديرين الى التوظيف بالاستناد الى شهادات .