المادة 2
يتولى المدير المهام الادارية والاقتصادية والتقنية الخاصة بالمصانع والمؤسسات والمجموعات المعرف عنها بالمادة الاولى أعلاه وذلك وفقا للمراسيم ذات الارقام 63-95 المؤرخ في 22 مارس سنة 1963 و 9863- المؤرخ في 28 مارس سنة 1963 و 17564- المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 لا يتمتع المدير بالقانون الاساسي الخاص بموظفي الدولة انما يتمتع على عكس ذلك بجميع الحقوق والمنافع الملازمة لصفة العامل الدائم ما عدا حق العضوية فى منظمات من غير لجنة التسيير العنوان الثاني التوظيف والتعيين والاجور والعزل