قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1385 الموافق 29 مايو سنة 1965 يتضمن القانون الاساسى لمديري المؤسات التابعة للقطاع الصناعي الاشتراكي . 819
المادة الأولى
يمثل المديزون الدولة فى هيئة المعامل أو المؤسسات المسيرة ذاتيا ذات الصبغة الصناعية أو المنجمية ويمثلونها كذلك في كل مجموعة تضم هذه المعامل والمؤسسات .
ويحوز مدير معامل الصناعة التقليدية والصناعية والمنجمية ذات المنفعة المحلية ، صفة المكلف بالتسيير مع جميع الحقوق والمزايا والواجبات الملازمة لمهام المدير .