قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1385 الموافق 29 مايو سنة 1965 يتضمن القانون الاساسى لمديري المؤسات التابعة للقطاع الصناعي الاشتراكي . 819
المادة 16
يكلف المديرون الاقليميون والعماليون للصناعة بابلاغ لجنة التوظيف والتأديب بناء على طلبها كل معلومات من شأنها تسهيل القيام بمهمتها .