المادة 11
ان المدير الذي يقصر فى واجبات وظيفته أو الجمعة 10 ربيع الاول عام 1385 الجريدة الرسمية يخل بالشرف أو النزاهة أو الكرامة بصورة عامة بالقدوة الحسنة في هيئة المصنع أو المؤسسة فان عمله يشكل خطأ تأديبيا يجوز تنحية كل مدير يثبت ارتكابه خطأ جسيما داخلا في نطاق أحكام الفقرة السابقة أعلاه من مهماته بموجب مقرر يصدره وزير الصناعة والطاقة بعد أخذ رأى اللجنة وموافقة المجلس البلدى الخاص بانعاش التسيير الذاتي المعنى ويمكن للوزير كذلك أن يتخذ بحق المدير الذي ير تكب أخطاء أخرى ، العقوبات التالية :
التنبيه ، التوبيخ ، وفى كل الاحوال ، فان اثبات الخطأ يقع على عاتق سلطة الوصاية وللجنة أن تقدر خطورته