المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في II شوال عام 1390 الموافق 10 ديسمبر 1970 اسماعيل محروق قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1390 الموافق 10 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 والمتعلق بنقل الارباح الناتجة من رؤوس الاموال التي يستثمرها في الجزائر اشخاص من جنسية أجنبية في اطار قانون الاستثمارات ان وزير المالية ، بمقتضى الأمر رقم 66-284 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن قانون الاستثمارات ولا سيما المادة II منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 47-1337 المؤرخ في 15 يوليو سنة 1947 والمتضمن تدوين الالتزامات والمحظورات المنصوص عليها في تنظيم الصرف ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 - - 411 المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن تمديد بعض الأحكام المتعلقة بمراقبة الصرف الى الأقطار التابعة لمنطقة الفرنك .
الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 والمتعلق بنقل الارباح الناتجة من رؤوس الاموال التي يستثمرها في الجزائر أشخاص من جنسية أجنبية في اطار قانون الاستثمارات ، يقرر ما يلى :