قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1390 الموافق 10 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 والمتعلق بنقل الارباح الناتجة من رؤوس الأموال التي يستثمرها في الجزائر أشخاص من جنسية أجنبية فى اطار قانون الاستثمارات 118
المادة الأولى
فتح المادةيلغى الباب الرابع من القرار المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 ويعوض بالاحكام التالية :
المادة 6
فتح المادةان طلبات النقل المقدمة إلى البنك المركزى الجزائري على يد بنك وسيط مقبول يجب أن تكون مؤيدة بالاوراق التالية :
I ) شهادة مسلمة من طرف الموثق المكلف بالعملية أو عقد عرفي حسب الحالة ، يبين :
- لقب وعنوان وجنسية البائع أو البائعين ، لقب وعنوان وجنسية المشترى أو المشترين .
ثمن البيع الذي يمكن نقل مبلغه حسب الكيفيات
- المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 أعلاه ..
2 ) نسخة طبق الاصل من عقد البيع أو التسليم ،
3) رأى القرض البنكي ،
4 ) ميزانيات وحسابات الاستغلال وحسابات الخسائر والأرباح للسنوات المالية الثلاث الاخيرة .
5 ) أثبات أداء الضرائب وأقساط الاشتراك للضمان الاجتماعي ،
6 ) كل ورقة يراها البنك المركزى الجزائرى لازمة . .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في II شوال عام 1390 الموافق 10 ديسمبر 1970 اسماعيل محروق قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1390 الموافق 10 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 والمتعلق بنقل الارباح الناتجة من رؤوس الاموال التي يستثمرها في الجزائر اشخاص من جنسية أجنبية في اطار قانون الاستثمارات ان وزير المالية ، بمقتضى الأمر رقم 66-284 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن قانون الاستثمارات ولا سيما المادة II منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 47-1337 المؤرخ في 15 يوليو سنة 1947 والمتضمن تدوين الالتزامات والمحظورات المنصوص عليها في تنظيم الصرف ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 - - 411 المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن تمديد بعض الأحكام المتعلقة بمراقبة الصرف الى الأقطار التابعة لمنطقة الفرنك .
الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 والمتعلق بنقل الارباح الناتجة من رؤوس الاموال التي يستثمرها في الجزائر أشخاص من جنسية أجنبية في اطار قانون الاستثمارات ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى الباب الخامس من القرار المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 والمشار اليه أعلاه ويعوض بالاحكام التالية :
المادة 6
فتح المادةيتم نقل الارباح لدى البنك المركزى الجزائري طبقا للتنظيم الجارى به العمل :
المادة 7
فتح المادةان طلبات النقل المقدمة على يد بنك وسيط مقبول يجب أن تكون مؤيدة بالاوراق التالية :
نسخة من القانون الاساسي للمؤسسة ومرجع القرار - المتضمن القبول ، قائمة للمساهمين أو الشركاء تتضمن بيان جنسية كل - واحد منهم ومحل اقامته والحصة من رأس المال التي يحوزها والنقود التي قدم بها حصته ،
- نسخة من الميزانية ومن حساب الاستغلال العام ومن حساب الخسائر والارباح للمؤسسة بالنسبة للسنة المالية المعنية ، وعند الاقتضاء نسخة طبق الاصل معتمدة من محضر جمعية المساهمين أو الشركاء التي تم خلالها تحديد مبلغ الارباح للتوزيع ، بيان لمال المؤسسة الجارى محرر عند تاريخ تقديم الملف - يوضح فيه من جهة مجموع قيم الاستغلال والقيم القابلة للتحويل لاجل قصير والمتوفرة ومن جهة أخرى مبلغ الديون لأجل قصير المذكورة على حدة ،
- أثبات أداء الضرائب وأقساط الاشتراك للضمان الاجتماعي ، كل ورقة أخرى يراها البنك المركزى الجزائري لازمة » .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في II شوال عام 1390 الموافق 10 ديسمبر 1970 اسماعيل محروق
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-284
- أمر رقم 69-107
- مرسوم رقم 47-1337
- مرسوم رقم 63-411
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.