قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يحدّد جزءا من غابة بوزابين التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية أم البواقي، لاستغلاله كغابة استجمام. 8
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016.
عبد السلام شلغوم 3 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرسمية 31 يناير سنة 2017 م