قرار · ج.ر عدد 103 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 يتضمن التصريح بأن اقامة خط كهربائى ذى قوة 60 كيلو فولت بين الحراش والرويبة من المنفعة العمومية. 1300

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.