قرار
· ج.ر عدد 103 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 يتضمن التصريح بأن اقامة خط كهربائى ذى قوة 60 كيلو فولت بين الحراش والرويبة من المنفعة العمومية. 1300
المادة 2
يكلف مدير الطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1349 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974.
عبد السلام بلعيد