قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 ، يتضمن تحديد نسبة الاداءات التي تقدم للصندوق العام للتقاعد عن سنة 1973 من طرف ميزانية الدولة والجماعات والمؤسسات التي تتمتع بالاستقلال المالي . 874
المادة 2
يكلف مدير الصندوق العام للتقاعد بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 اسماعيل محروق وزارة الشبيبة والرياضة