قرار · ج.ر عدد 61 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 ، يتضمن تحديد نسبة الاداءات التي تقدم للصندوق العام للتقاعد عن سنة 1973 من طرف ميزانية الدولة والجماعات والمؤسسات التي تتمتع بالاستقلال المالي . 874

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.