قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 ، يتضمن تحديد نسبة الاداءات التي تقدم للصندوق العام للتقاعد عن سنة 1973 من طرف ميزانية الدولة والجماعات والمؤسسات التي تتمتع بالاستقلال المالي . 874
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الاداءات التي تقدم للصندوق العام للتقاعد عن سنة 1973 من طرف ميزانية الدولة، والجماعات والمؤسسات التي تتمتع بالاستقلال المالي التي ينتمى موظفوها لهذه الهيئة والجماعات التي يلحق بها أعوان قاموا بالاداء بنسبة 12% من مبلغ الاجور التي يجب اقتطاعها من أجل المعاش
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الصندوق العام للتقاعد بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 اسماعيل محروق وزارة الشبيبة والرياضة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-57
- قرار رقم 55-30
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.