قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 18 شوال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، يحدد تشكيلة ومهام اللجنة المكلفة بدراسة وإبداء الرأي التقني بخصوص طلبات منح وتجديد اعتماد مكاتب الدراسات لتهيئة الإقليم وكيفيات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية سيرها 12
المادة 2
تكلف اللجنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بدراسة طلبات منح وتجديد الاعتماد لمكاتب الدراسات لتهيئة الإقيلم.
وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص بما يأتي :
- دراسة مطابقة ملفات طلبات منح وتجديد اعتماد مكاتب الدراسات إبداء الرأي التقني بخصوص طلبات منح وتجديد اعتماد مكاتب الدراسات
- تعليل رفض الطلبات ودراسة الطعون طلب أي معلومات إضافية تعتبر ضرورية لدراسة الملف.
يمكن استشارة اللجنة أيضا، من أجل إعطاء رأيها بخصوص قرارات السحب المؤقت أو النهائي للاعتماد.