قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 6 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها في ولاية تلمسان لتجديد انتخاب نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 6 جانفي سنة .2019 الطيب لوح وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة