قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 10 فبراير سنة 1981 يتضمن انشاء مكتب للمناقصات ولجنة لفتح الظروف بوزارة العدل 502
المادة 3
توضع أمانة مكتب المناقصات ولجنة فتح الظروف تحت اشراف نائب مدير الصفقات العمومية والعتاد.