قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 2016
قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1437 الموافق 12 يونيو سنة 2016، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضّمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
المادة 8
تح دد الأعم ال ال واجب تم ويلها م ن الصندوق في برنامج العمل الذي يع ده وزي ر الشباب والرياض ة، تح دد ف يه الأه داف المسطرة وكذا آجال الإنجاز.
يمكن أن يكون هذا البرنامج، كلما دعت الحاج ة إلى ذلك، محل تعديل أو تحيين خلال السنة المالية.